السيد محمد صادق الروحاني
216
منهاج الفقاهة
فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلك من الشراء ليس محرما أصلا لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط { 1 } ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير ، فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله عليه السلام من أعان على قتل مسلم الخ . محل تأمل ، إلا أن يريد الفحوى ولذا استدل في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر . ثم إنه يمكن التفصيل { 2 } في شروط الحرام المعان عليه بين ما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد فإن ملكه للانتفاع به في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفا في الضرب وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه وبين ما لم يكن كذلك كتمليك الخمار للعنب ، فإن منفعته التمليك وفائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار فيعد الأول عرفا إعانته على المشروط المحرم بخلاف الثاني .